الإمام أحمد بن حنبل
273
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
24225 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ عُمْرَةَ ، « 1 »
--> و ( 776 ) ، وحميد بن زنجويه في " الأموال " ( 280 ) ، وأبو داود ( 3508 ) و ( 3509 ) ، والترمذي ( 1285 ) ، والنسائي في " المجتبى " 254 / 7 - 255 ، وأبو يعلى ( 4575 ) ، وأبو القاسم البغوي في " الجعديات " ( 2830 ) و ( 2831 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 21 / 4 ، والعقيلي في " الضعفاء " 231 / 4 ، وابن حبان ( 4928 ) ، وأين عدي في " الكامل " 2436 / 6 ، والدارقطني 53 / 3 ، والحاكم 15 / 2 ، وتمَّام في " فوائده " ( 691 ) و ( 692 ) ، والبيهقي في " السنن " 321 / 5 ، وفي " معرفة السنن والآثار " ( 11349 ) و ( 11359 ) ، والبغوي في " شرح السنة " ( 2119 ) من طرقه عن ابن أبي ذئب ، به . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم . وكذلك حسّنه البغوي . وأخرج ابن عدي في " الكامل " 2437 / 6 من طريق يزيد بن عياض ، عن مخلد بن خفاف ، به . والحديث سيأتي بالأرقام ( 25276 ) و ( 25745 ) و ( 25999 ) وسيأتي برقمي ( 24514 ) و ( 24847 ) من طريق مسلم بن خالد الزنجي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، به . وأخرجه الخطيب في " تاريخه " 297 / 8 - 298 من طريق إبراهيم بن عبد اللَّه العروي ، حدثنا أبو الهيثم خالد بن مهران البلخي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، وهذا سند حسن . قال السندي : قوله " الخراج بالضمان " ، الخراج بالفتح : أريد به ما يخرج ويحصل من غلة العين المشتراة : عبداً كان أو غيره ، وذلك أن يشتريه فيستغله زماناً ، ثم يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع ، فله رَد العين المبيعة وأَخْذُ العمل ، ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه ، ولم يكن له على البائع شيء . ( 1 ) في ( م ) : عن عروة ، وهو خطأ .